المتقي الهندي
77
كنز العمال
9602 نهى عن المنابذة وعن الملامسة . ( حم ق د ن ه عن أبي سعيد ) . 9603 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . ( حم ع عن سمرة ) . 9604 نهى عن بيع الشاة باللحم . ( ك هق عن سمرة ) . 9605 نهى عن بيع اللحم بالحيوان . ( مالك والشافعي ك عن سعيد ابن المسيب ) مرسلا ( البزار عن ابن عمر ) . 9606 نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ( 1 ) ( ك هق عن ابن عمر ) . 9607 نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر . ( حم م ن عن جابر ) . 9608 لا تبتاع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام . ( ن عن جابر ) . 9609 نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان . ( البزار عن أبي هريرة ) . 9610 لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك . ( حم 4 ك عن ابن عمر ) .
--> 1 ) الكالئ بالكالئ : الدين بالدين . ح